للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ كَتَبَ: إذَا قَرَأْت كِتَابِي هَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَقُرِئَ عَلَيْهَا وَقَعَ إنْ كَانَتْ أُمِّيَّةً وَإِلَّا فَوَجْهَانِ فِي التَّرْغِيبِ م ١٤، قَالَ أَحْمَدُ: لَا تَتَزَوَّجُ حَتَّى يَشْهَدَ عِنْدَهَا شُهُودٌ عُدُولٌ شاهدان لا حامل الكتاب وحده.

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

وَالْمُغْنِي٢ وَالْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ٣ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَغَيْرِهِمْ.

إحْدَاهُمَا: يُقْبَلُ فِي الْحُكْمِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَالنَّظْمِ، وَقَطَعَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ٤، وَإِلَيْهِ مَيْلُ الشَّيْخِ وَالشَّارِحِ، وَهُوَ الصَّوَابُ.

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَا يُقْبَلُ، قَالَ الْآدَمِيُّ فِي مُنْتَخَبِهِ: دُيِّنَ بَاطِنًا، وَقَالَ فِي مُنَوَّرِهِ: دُيِّنَ.

مَسْأَلَةٌ ١٤: قَوْلُهُ: وَلَوْ كَتَبَ إذَا قَرَأْت كِتَابِي هَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَقُرِئَ عَلَيْهَا، وَقَعَ إنْ كَانَتْ أُمِّيَّةً، وَإِلَّا فَوَجْهَانِ فِي التَّرْغِيبِ، انْتَهَى. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَةِ.

أَحَدُهُمَا: لَا يَقَعُ، لِأَنَّهَا لَمْ تَقْرَأْهُ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَقَعُ قُلْت: الصَّوَابُ الرُّجُوعُ إلَى نِيَّتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ لَمْ يَقَعْ، لِأَنَّهَا لَمْ تَقْرَأْهُ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ وُقُوعِ الطلاق وبقاء الزوجية، فلا تزال بالاحتمال

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

٢ ١٠/ ٥٠٥.

٣ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٢٢/ ٥٢١.

٤ ليست في "ط".

<<  <  ج: ص:  >  >>