للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَجَعَلَ الْمُسْتَثْنَى مَحْلُوفًا عَلَيْهِ. وَإِنْ قَالَ: إنْ خَرَجْت إلَى غَيْرِ الْحَمَّامِ بِغَيْرِ إذْنِي فَأَنْتِ طَالِقٌ فَخَرَجَتْ لَهُ وَلِغَيْرِهِ، أَوْ لَهُ ثُمَّ بَدَا لَهَا غَيْرُهُ، حَنِثَ، وَقِيلَ: لَا، وَقِيلَ: فِي الثَّانِيَةِ.

وَمَتَى قَالَ: كُنْت أَذِنْت قُبِلَ ببينة، ويحتمل الاكتفاء بعلمه للبينة.

وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إذَا رَأَيْت الْهِلَالَ أَوْ عِنْدَ رَأْسِهِ وَقَعَ بِإِكْمَالِ الْعِدَّةِ أَوْ رؤيته، وقيل: ولو رئي قَبْلَ الْغُرُوبِ، وَلَوْ نَوَى الْعِيَانَ أَوْ رُؤْيَتَهَا لَهُ قَبِلَ حُكْمًا، عَلَى الْأَصَحِّ، وَقِيلَ: بِقَرِينَةٍ، وَهَلْ يُقْمِرُ بَعْدَ ثَالِثَةٍ أَوْ بِاسْتِدَارَتِهِ أَوْ ببهر ضوئه؟ فيه أقوال م ١٨.

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

مَسْأَلَةٌ ١٨: قَوْلُهُ: وَهَلْ يُقْمِرُ بَعْدَ ثَالِثَةٍ أَوْ بِاسْتِدَارَتِهِ أَوْ بِبَهْرِ ضَوْئِهِ؟ فِيهِ أَقْوَالٌ، انْتَهَى. وَأَطْلَقَهَا فِي الْمُغْنِي١ وَالْكَافِي٢ وَالشَّرْحِ٣.

أَحَدُهُمَا: يُقْمِرُ بَعْدَ ثَالِثَةٍ، قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالصَّرْصَرِيُّ فِي زَوَائِدِ الْكَافِي عَلَى الْخِرَقِيِّ، وَهُوَ الصَّوَابُ.

وَالْقَوْلُ الثَّانِي: لَا يُقْمِرُ إلَّا بِاسْتِدَارَتِهِ٤.

وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ: لَا يُقْمِرُ حَتَّى يَبْهَرَ ضَوْءُهُ، قَالَ الْقَاضِي: لَا يَبْهَرُ ضَوْءُهُ إلَّا فِي اللَّيْلَةِ السابعة، حكاه عن أهل اللغة.


١ ١٠/ ٤١٤.
٢ ٤/ ٤٩٧.
٣ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٢٢/ ٥٧٦.
٤ في "ص": "بعد استدارته.

<<  <  ج: ص:  >  >>