للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البناء وَقَدَّمَهُ فِي التَّبْصِرَةِ، وَخَرَّجَهُ١ الْحَلْوَانِيُّ عَلَى رِوَايَتَيْنِ، وَيُقْبَلُ حُكْمًا عَلَى الْأَصَحِّ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ ثَوْبًا فَقِيلَ كَذَلِكَ، وَقِيلَ: لَا يُقْبَلُ حُكْمًا م ٢٠.

قَالَ فِي التَّرْغِيبِ: وَإِنْ حَلَفَ لَا لبست٢ وَنَوَى مُعَيَّنًا دُيِّنَ، وَفِي الْحُكْمِ رِوَايَتَانِ، سَوَاءٌ بِطَلَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ، عَلَى الْأَصَحِّ.

وَإِنْ قَالَ: إنْ قَرِبْت دَارَ أَبِيك فَأَنْتِ طَالِقٌ، بِكَسْرِ الرَّاءِ، لَمْ يَقَعْ حَتَّى تَدْخُلَهَا، وَإِنْ قَالَ: إنْ قَرِبْت وَقَعَ بِوُقُوفِهَا تَحْتَ فِنَائِهَا وَلُصُوقِهَا بِجِدَارِهَا، لِأَنَّ مُقْتَضَاهُمَا ذَلِكَ، ذَكَرَهُمَا فِي الرَّوْضَةِ.

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

مَسْأَلَةٌ ٢٠: قَوْلُهُ: وَإِنْ قَالَ: إنْ لَبِسْت ثَوْبًا فَأَنْتِ طَالِقٌ وَنَوَى مُعَيَّنًا دُيِّنَ وَيُقْبَلُ حُكْمًا، عَلَى الْأَصَحِّ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ ثَوْبًا فَقِيلَ كَذَلِكَ، وَقِيلَ: لَا يُقْبَلُ حُكْمًا، انْتَهَى.

أَحَدُهُمَا: حُكْمُهَا حُكْمُ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا، فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الْحُكْمِ، عَلَى الْأَصَحِّ، وَهُوَ الصَّوَابُ، قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الْخَامِسَةِ وَالْعِشْرِينَ بَعْدَ الْمِائَةِ، هَذَا قَوْلُ جُمْهُورِ الْأَصْحَابِ، وَقَدَّمَهُ.

وَالْقَوْلُ الثَّانِي: لَا يُقْبَلُ فِي الْحُكْمِ هُنَا، وَإِنْ قَبِلْنَاهُ فِي التي قبلها، واختاره القاضي


١ في "ط": "خروجه".
٢ بعدها في "ط": "ثوبا".

<<  <  ج: ص:  >  >>