للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَجْتَهِدُ حَاكِمٌ فِيمَا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ, فَيَحْمِلُ كُلُّ وَاحِدٍ مَا يَسْهُلُ, نَصَّ عَلَيْهِ, وَعَنْهُ: يَحْمِلُ الْمُوسِرُ مَالِكُ نِصَابٍ عِنْدَ حُلُولِ الْحَوْلِ فَاضِلًا عَنْهُ, كَالْحَجِّ وَكَفَّارَةِ ظِهَارٍ نِصْفُ دِينَارٍ, وَالْمُتَوَسِّطُ رُبُعًا, وَفِي تَكَرُّرِهِ١ فِي الْأَحْوَالِ وَجْهَانِ "م ٤"

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

التَّبْصِرَةِ, وَأَنَّهُ نَقَلَهُ عَنْ الْخِرَقِيِّ فِي غَيْرِ كِتَابَةٍ, وَإِلَّا فَهُوَ خَطَأٌ٢.

"مَسْأَلَةٌ ٤" قَوْلُهُ: "وَفِي تَكَرُّرِهِ١ فِي الْأَحْوَالِ وَجْهَانِ", انْتَهَى. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُصُولِ وَالْكَافِي٣ وَالْمُغْنِي٤ وَالْمُقْنِعِ٥ وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ٥ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالنَّظْمِ وَغَيْرِهِمْ.


١ في الأصل "تكراره".
٢ على تقدير أن يكون الكلام من تتمة نقل صاحب التبصير فإن الضمير في قوله: تحمله يعود على شبه العمد وليس على المذكورات من عمد وصلح....إلخ بدليل أنه لا خلاف في المذهب أن العاقلة لا تحمل شيئا من تلك المذكورات ويؤيده أيضا قول الخرقي في المختصر فأنه كان القتل شبه عمد فكما وصفت في أسنانها إلا أنها على العاقلة في ثلاث سنين. اهـ. ونث في المقنع والشرح الكبير أيضا على أن الخرقي قال: تحمل العاقلة شبه العمد والله أعلم.
٣ "٥/٢٨٠ – ٢٨١".
٤ "١٢/٤٥ – ٤٦".
٥ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "٢٦/٨١- ٨٥".

<<  <  ج: ص:  >  >>