للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَا مُرْتَدٌّ وَقْتَ مَوْتِ١ مَوْرُوثِهِ الْحُرِّ, لِعَدَمِ إرثه ولو أسلم, بل١ بعد موته, فَيَحْلِفُونَ خَمْسِينَ بِقَدْرِ إرْثِهِمْ وَيَكْمُلُ الْكَسْرُ وَإِنْ انْفَرَدَ وَاحِدٌ حَلَّفَهَا, نَصَّ عَلَيْهِ, وَنَقَلَ الْمَيْمُونِيُّ: لَا أَجْتَرِئُ عَلَيْهِ. النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "يَحْلِفُ مِنْكُمْ خَمْسُونَ" ٢ قُلْت: فَمَنْ احتج بالواحد؟ قال: يحتج بحديث معاوية,

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ٣ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِمْ.

"أَحَدُهُمَا": لَا مَدْخَلَ لَهُ, كَالنِّسَاءِ, وَهُوَ الصَّحِيحُ, وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ. وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ, وَجَزَمَ به الوجيز والمنور, وقدمه في الرعايتين.


١ ليست في الأصل.
٢ أخرجه أبو داود "٤٥٢٦" عن رجال من الأنصار وأخرجه البيهقي في السنن "٨/١٢١" من طريقه ثم قال: وهذا مرسل بترك تسمية الذين حدثوهما.
٣ المنع مع الشرح الكبير والإنصاف "٢٦/١٤٤".

<<  <  ج: ص:  >  >>