كَضَرْبِهِ بِسَوْطٍ لَا يَحْتَمِلُهُ, وَإِلْقَاءِ حَجَرٍ فِي سَفِينَةٍ مِثْلُهُ لَا يُغْرِقُهَا اتِّفَاقًا, ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ, وَعَنْهُ: نِصْفُهَا وَقِيلَ: دِيَتُهُ عَلَى الْأَسْوَاطِ إن زاد على
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
تَنْبِيهٌ" قَوْلُهُ: "وَإِذَا زَادَ سَوْطًا, فَدِيَتُهُ. وَعَنْهُ: نِصْفُهَا", انْتَهَى. قَدَّمَ وُجُوبَ الدِّيَةِ, وَهُوَ الْمَذْهَبُ, و١قال فِي الْإِجَارَةِ: وَلَوْ جَاوَزَ الْمَكَانُ أَوْ زَادَ عَلَى الْمَحْمُولِ فَالْمُسَمَّى مَعَ أَجْرِ الْمِثْلِ لِلزَّائِدِ, وَيَلْزَمُهُ قِيمَةُ الدَّابَّةِ إنْ تَلِفَتْ, وَقِيلَ: نِصْفُهَا, كَسَوْطٍ فِي حَدٍّ, انْتَهَى.
فَظَاهِرُهُ الْقَطْعُ بِوُجُوبِ نِصْفِ الدِّيَةِ إذَا زَادَ سَوْطًا, وَهُوَ مُخَالِفٌ لما قدمه في هذا الباب.
١ ليست في "ط".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute