للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ١ وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَغَيْرِهِمْ.

"وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ": لَا يُقَرُّ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ إلَّا الْإِسْلَامُ فَقَطْ, وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْمُقْنِعِ.

"وَالرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ": يُقَرُّ مُطْلَقًا, وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ, وَاخْتَارَهُ الْخَلَّالُ وَصَاحِبُهُ أَبُو بَكْرٍ, وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالنَّظْمِ وَغَيْرِهِمْ, وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الشَّرْحِ٢.

"وَالرِّوَايَةُ الرَّابِعَةُ": يُقَرُّ عَلَى أَفْضَلِ مِنْ دِينِهِ, كَيَهُودِيٍّ تَنَصَّرَ, فِي وَجْهٍ فِي الْوَسِيلَةِ. وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: اتَّفَقُوا عَلَى التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى لِتَقَابُلِهِمَا وَتَعَارُضِهِمَا.

"قُلْت": الصَّوَابُ أَنَّ دِينَ النَّصْرَانِيَّةِ أَفْضَلُ مِنْ دِينِ الْيَهُودِيَّةِ الْآنَ وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْمُحَرَّرِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ.

"الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ ٢" إذَا انْتَقَلَ الْكِتَابِيُّ إلَى دِينٍ غَيْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ, فَهَلْ يُقَرُّ عَلَى دِينٍ يُقَرُّ أَهْلُهُ عَلَيْهِ, كَمَا لَوْ تَمَجَّسَ, أَوْ لَا يُقَرُّ مُطْلَقًا; فِيهِ رِوَايَتَانِ:

"إحْدَاهُمَا": لَا يُقَرُّ, وَهُوَ الصَّحِيحُ, نَصَّ عَلَيْهِ, قَالَ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ: لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا, وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُقْنِعِ٣, وابن منجا فِي شَرْحِهِ, وَصَاحِبُ الْوَجِيزِ وَغَيْرُهُمْ, وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ.

"وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ": يُقَرُّ عَلَى دِينٍ يُقَرُّ أَهْلُهُ عَلَيْهِ, وَهُوَ قَوْلٌ فِي الرِّعَايَةِ وَغَيْرِهَا, فَعَلَى الْمَذْهَبِ: لَا يُقْبَلُ مِنْهُ إلَّا إسْلَامٌ أَوْ السَّيْفُ, وَهُوَ الصَّحِيحُ, نَصَّ عَلَيْهِ, واختاره الخلال


١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "١٠/٤٩٦".
٢ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "١٠/٤٩٩ - ٥٠٠".
٣ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "١٠/٤٩٨".

<<  <  ج: ص:  >  >>