للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْكَفَّارَةُ عَلَى الْحَالِفِ, وَحُكِيَ عَنْهُ: عَلَى الْمُحْنِثِ, وَرَوَى مَا يَدُلُّ عَلَى إجَابَةِ مَنْ سَأَلَ بِاَللَّهِ, فَرَوَى أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ١ وَقَالَ حَسَنٌ

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

وَجْهَانِ", انْتَهَى.

"قُلْت": الصَّوَابُ عَدَمُ انْعِقَادِ الْيَمِينِ مع الإطلاق.


١ أحمد "٢١١٦" والنسائي المجتبى "٥/٨٣" والترمذي "١٦٥٢".

<<  <  ج: ص:  >  >>