للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ قَالَ: لَهُ عِنْدِي تَمْرٌ فِي جِرَابٍ أَوْ سَيْفٌ فِي قِرَابٍ أَوْ ثَوْبٌ فِي مِنْدِيلٍ أَوْ جِرَابٌ فِيهِ تَمْرٌ أَوْ قِرَابٌ فِيهِ سَيْفٌ أَوْ مِنْدِيلٌ فِيهِ ثَوْبٌ أَوْ فَصٌّ فِي خَاتَمٍ أَوْ دَابَّةٌ مُسَرَّجَةٌ أَوْ عَلَيْهَا سَرْجٌ أَوْ عَبْدٌ عَلَيْهِ عِمَامَةٌ أَوْ بِالْعَكْسِ فَقِيلَ: مُقِرٌّ بِالثَّانِي كَالْأَوَّلِ وَكَسَيْفٍ بِقِرَابٍ و١ثوب مُطَرَّزٍ٢ وَنَحْوِهِ وَقِيلَ: لَا م ١٤ - ٢٤ كَجَنِينٍ فِي جارية أَوْ فِي دَابَّةٍ أَوْ دَابَّةٍ فِي بَيْتٍ. وَكَالْمِائَةِ الدِّرْهَمِ الَّتِي فِي هَذَا الْكِيسِ٣ وَيَلْزَمَانِهِ٤ إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ٥ وَقِيلَ: لَا وَكَذَا تتمتها أصلهما هل يحنث

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

أَحَدُهُمَا: يُعْمَلُ بِنِيَّةِ الْجَمْعِ مِنْ الْحَاسِبِ. قُلْت وَهُوَ الصَّوَابُ وَهُوَ مِمَّا لَا شَكَّ فِيهِ.

وَالِاحْتِمَالُ الثَّانِي: لَا يُعْمَلُ بِنِيَّةِ الْجَمْعِ مِنْ الْحَاسِبِ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا أَوْ خَطَأٌ وَكَيْفَ يَصِحُّ أَنْ يَقُولَ الْحَاسِبُ أَنَا أَرَدْت الْجَمْعَ بِقَوْلِي ذَلِكَ وَلَا نَقْبَلَهُ وَنَقُولَ لَا يَلْزَمُك إلَّا مُقْتَضَى اللَّفْظِ عِنْدَ أَرْبَابِ الْحِسَابِ وَهُوَ عَشَرَةٌ هَذَا خُلْفٌ. وَفِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ إيمَاءٌ إلَى تَقْدِيمِ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ مِنْ قَوْلِهِ: وَبِنِيَّةِ جَمْعٍ وَمِنْ حَاسِبٍ ثُمَّ قَالَ: وَفِيهِ احْتِمَالَانِ أَوْ يَكُونُ الْمُصَنِّفُ أَرَادَ بِمَا قَالَ غَيْرَ هذه المسألة. والله أعلم.

مَسْأَلَةٌ ١٤ - ٢٤: قَوْلُهُ: وَإِنْ قَالَ لَهُ عِنْدِي ١ تَمْرٌ فِي جِرَابٍ ٢ أَوْ سَيْفٌ فِي قِرَابٍ ٣ أَوْ ثَوْبٌ فِي مِنْدِيلٍ ٤ أَوْ جِرَابٌ فِيهِ تَمْرٌ ٥ أَوْ قِرَابٌ فِيهِ سَيْفٌ ٦ أَوْ مِنْدِيلٌ فِيهِ ثَوْبٌ ٧ أَوْ فَصٌّ فِي خَاتَمٍ ٨ أَوْ دَابَّةٌ مُسَرَّجَةٌ ٩ أَوْ عَلَيْهَا سَرْجٌ ١٠ أَوْ عَبْدٌ عَلَيْهِ عِمَامَةٌ ١١ أَوْ بِالْعَكْسِ ١٢ فَقِيلَ: مُقِرٌّ بِالثَّانِي كَالْأَوَّلِ وقيل: لا انتهى.


١ في الأصل: "أو".
٢ في "ط": "مطرد".
٣ ليست في الأصل.
٤ في الأصل: "ويلزمه".
٥٥ في "ط": "فهي".

<<  <  ج: ص:  >  >>