للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقِيلَ لَيْلًا، اخْتَارَهُ ابْنُ شِهَابٍ وَالشَّيْخُ، وِفَاقًا لِأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ. وَقَالَ أَحْمَدُ فِيمَنْ قَامَ فِي التَّرَاوِيحِ إلَى ثَالِثَةٍ: يَرْجِعُ، وَإِنْ قَرَأَ، لأن عليه

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

الْقَامُوسِ: ثَبَتَتْ يَاؤُهُ عِنْدَ الْإِضَافَةِ، كَمَا ثَبَتَ بِالْقَاضِي فَتَقُولُ ثَمَانِي نِسْوَةٍ وَثَمَانِي مِائَةٍ، كَمَا تَقُولُ قَاضِي عَبْدِ اللَّهِ، وَتَسْقُطُ مَعَ التَّنْوِينِ فِي الرَّفْعِ وَالْجَرِّ، وَتَثْبُتُ فِي النَّصْبِ وَأَمَّا قَوْلُ الْأَعْشَى:

وَلَقَدْ شَهِدْت ثَمَانِيًا وَثَمَانِيًا ... وَثَمَانِ عشرة واثنتين وأربعا

فَكَانَ حَقُّهُ أَنْ يَقُولَ ثَمَانِي عَشْرَةَ، وَإِنَّمَا حَذَفَهَا عَلَى لُغَةِ مَنْ يَقُولُ طِوَالُ الْأَيْدِ، بِحَذْفِ الْيَاءِ كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ١:

فَطِرْت بِمُنْصُلِي فِي يَعْمُلَاتٍ ... دَوَامِي الْأَيْدِ يَخْبِطْنَ السَّرِيحَا

انْتَهَى.

فَقَدَّمَا٢ مَا قَالَهُ الْأَصْمَعِيُّ، وَقَطَعَ بِهِ٣ ابْنُ خَطِيبِ الدَّهْشَةِ٤ فِي الْمِصْبَاحِ الْمُنِيرِ، وَذَكَرَ أَنَّهُ نَقَلَهُ مِنْ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مُصَنَّفًا، وَحَكَى لُغَةً بِحَذْفِ الْيَاءِ فِي الْمُرَكَّبِ، بِشَرْطِ فَتْحِ النُّونِ، يَقُولُ عِنْدِي مِنْ النِّسَاءِ ثَمَانَ عَشْرَةَ امْرَأَةً. وَفِي الْبُخَارِيِّ٥ وَغَيْرِهِ فِي حَدِيثِ أُمِّ هَانِئٍ فِي فَتْحِ مَكَّةَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، بإثبات الياء، وفي نسخة بحذفها٦.


١ مضرس بن ربعي ومعنى البيت: فأسرعت بسيفي إلى نوق قوية على العمل أنحرها على رغم أن طول السفر أدمى أيديها حتى صارت تضرب الأرض بسريحها أي بالنعال المصطنعة لها بعد اهتراء أخفافها. مغنى اللبيب ص ٢٩٧.
٢ يعني: الجوهري والفيروزآبادي.
٣ بعدها في "ح": ابن.
٤ أحمد بن محمد بن علي الفيومي الحموي لغوي اشتهر بكتابه المصباح المنير وله أيضا نثر الجمان في تراجم الأعيان "ديوان خطب". "ت٧٧٠هـ". الأعلام ١/٢٤٤.
٥ برقم ٣٥٧.
٦ بعدها في "ح": قوله في الزيادة على مثنى في التطوع: فعلى الصحة يكره وعنه: لا كأربع نهارا على الأصح. فإن زاد عليها نهارا صح وعنه لا جزم بخ ابن شهاب. انتهى. الصواب أن يقال: إن زاد عليها نهارا كره وعنه لا لأنه قدم قبل ذلك عن ابن شهاب صحة الزيادة نهارا على أربع وهنا منع فيحصل التناقض والصواب ماقلنا وقد صرح ابن تميم وغيره وأيضا فالمصنف قد صرح بالصحة قبل الزيادة ليلا ونهارا فيما تقدم فتعين ماقلنا والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>