للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعرف شيخ الإسلام ابن تيمية القيمة بأنها: «المقدار المساوي للشيء في ماليته، المغاير له في جنسه» (١).

وعرفت مجلة الأحكام الشرعية القيمة بأنها: «ما يقوم به الشيء». «ويختلف زماناً ومكاناً» (٢).

وعرف الشيخ أحمد إبراهيم بك القيمة بأنها: «ما توافق مقدار مالية الشيء، وتعادله بحسب تقويم المقومين» (٣).

ويظهر من التعريفات السابقة أن المراد بالقيمة ما يعادل، أو يساوي العين بسعر سوقها، بحسب تقويم المقومين، واعتبارها بالزمان والمكان سواء كانت مبيعاً، أو غيره.

وعلى هذا المعنى فإن القيمة عند الفقهاء تطلق على ثمن المثل، ويعبر البعض عنها بالقيمة الحقيقية (٤)، وذلك في مقابل الثمن المسمى، أي الذي يسميه العاقدان وقت العقد. يقول ابن القيم عن البيع بما ينقطع به السعر: يذكر أنه إذا قلنا بصحة العقد: «فإن الضمان يكون بثمن المثل، وهو القيمة» (٥).

ويبين شيخ الإسلام فرقاً دقيقاً بين ثمن المثل وقيمة المثل، حيث جعل قيمة المثل هي: سعر السوق الحال، وثمن المثل هو سعر السوق أثناء التقابض (٦) فيقول: «ليس له مطالبته بزيادة على السعر الواقع وقت القبض وهو ثمن المثل، ولكن يطلب سعر الوقت، وهو قيمة المثل» (٧).


(١) مجموع الفتاوى ٢٠/ ٥٦٤.
(٢) للشيخ أحمد القاري م ١٨٥.
(٣) المعاملات الشرعية المالية، للشيخ أحمد إبراهيم بك ص ١٣٥.
(٤) مجلة الأحكام العدلية م ١٥٤.
(٥) بدائع الفوائد ٤/ ٥٢، وانظر حاشية القليوبي ٣/ ٣١.
(٦) مفهوم القيمة ونظريتها في الاقتصاد الإسلامي ص ٥٩، رسالة دكتوراه من جامعة أم القرى، إعداد الدكتور فداد العياشي.
(٧) مجموع الفتاوى ٢٩/ ٢٣١.

<<  <   >  >>