يتخرج منع ربط القروض والديون بمستوى الأسعار، سواء كان ثمنها نقوداً ورقية، أو غيرها من النقود، التي يتعارف الناس على نقديتها، على رأي عامة العلماء ومنهم الأئمة الأربعة. وممن قال به من الفقهاء المعاصرين الدكاترة محمد صديق الضرير، وعلى السالوس، وحسين حامد حسان، وحسن الشاذلي، ومحمد تقي العثماني، وستر الجعيد، والشيخ عبد الله بن منيع، وأيد هذا القول كثير من الاقتصاديين المعاصرين، منهم الدكاترة محمد عمر شبرا، ونجات الله صديقي، ومحمد حسن الزمان، ومحمد علي القري، وأحمد النجار، وضياء الدين أحمد، وفولكر نينهاوس (١). وهو ما قرره مجمع الفقه الإسلامي الدولي.
وقد صدر قرار الندوة التي عقدت في البنك الإسلامي بجدة، بالتعاون بين المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، التابع للبنك الإسلامي وبين المعهد العالمي للاقتصاد الإسلامي، التابع للجامعة الإسلامية في إسلام آباد، في توصيتها الثالثة بأنه «لا يجوز ربط الديون التي تثبت في الذمة أياً كان مصدرها بمستوى الأسعار
(١) المدونة ٣/ ٤٤٥ و ٤/ ٢٥، الأم ٣/ ٣٣، تنبيه الرقود على مسائل النقود ٢/ ٦٤، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٢٢٦، موقف الشريعة من ربط الحقوق والالتزامات ص ٤ للضرير، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع ٥ ج ٣، ص ١٧٤٨، التغيرات التي تؤثر في قيمة النقود ص ٦٧، لحسن الشاذلي، مجلة مجمع الفقه ع ٥ ج ٣ ص ١٨٥٤، أحكام الأوراق النقدية والتجارية في الفقه الإسلامي ص ٥٥٤، لستر الجعيد، موقف الشريعة الإسلامية من ربط الحقوق والالتزامات المؤجلة بمستوى الأسعار ص ٥، للشيخ عبد الله بن منيع، نحو نظام نقدي عادل ص ٥٦ و ٥٧ لمحمد عمر شبرا، الربط القياسي ص ١٦ وما بعدها، فولكر نينهاوس، تعقيب ضياء الدين أحمد، على بحث محمد عبد المنان بعنوان ربط القيمة بتغير الأسعار ص ٦ وما بعدها، طريقنا إلى نظرية متميزة في الاقتصاد الإسلامي ص ٣٦٢ - ٣٦٤ لأحمد النجار.