للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بأن يشترط العاقدان في العقد المنشئ للدين كالبيع والقرض وغيرهما ربط العملة التي وقع بها البيع أو القرض بسلعة أو مجموعة من السلع أو عملة معينة، أو مجموعة من العملات بحيث يلتزم المدين بأن يوفي للدائن قيمة هذه السلعة أو العملة وقت حلول الأجل بالعملة التي وقع بها البيع أو القرض» (١).

وجاء في القرار الرابع للدورة الخامسة لمجمع الفقه الإسلامي المنعقدة في الكويت، أن: «العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة لأن الديون تقضي بأمثالها فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أياً كان مصدرها بمستوى الأسعار» (٢).

وجاء في القرار الرابع من ندوة قضايا العملة:

«لا يجوز الاتفاق على تسجيل الدين في ذمة المدين بما يعادل قيمة تلك العملة بالذهب أو بعملة أخرى ليقع التزام الأداء بتلك العملة» (٣).

وجاء في الفقرة الرابعة من قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ٧٩/ ٦/ د ٨، في الدورة الثامنة ما يأتي: «الدين الحاصل بعملة معينة لا يجوز الاتفاق على تسجيله في ذمة المدين بما يعادل قيمة تلك العملة من الذهب أو من عملة أخرى على معنى أن يلتزم المدين بأداء الدين بالذهب أو العملة الأخرى المتفق على الأداء بها».

وفي الفقرة الخامسة: «تأكيد القرار رقم (٤/ د ٥) الصادر عن المجمع بشأن تغير قيمة العملة». وهو ما توصل إليه رأي مجلس الفكر الإسلامي بباكستان» (٤).


(١) كان هذا في ٢٧ - ٣٠ شعبان عام ١٤٠٧ هـ، ٢٥ - ٢٨ نيسان ١٩٨٧ م.
(٢) كان هذا في ١ - ٦ جمادى الأولى عام ١٤٠٩ هـ الموافق ١٠ - ١٥ كانون الأول ديسمبر ١٩٨٨ م.
(٣) عقدت في البنك الإسلامي للتنمية بجدة، بالتعاون بين المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، ومجمع الفقه الإسلامي، وذلك في ١٨ - ١٩ شوال ١٤١٣ هـ الموافق ١٠ - ١١ إبريل ١٩٩٣ م.
(٤) إلغاء الفائدة من الاقتصاد، تقرير مجلس الفكر الإسلامي في الباكستان ص ٢٦ - ٢٧ و ص ١٠٤.

<<  <   >  >>