للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واللصوص، وإن فعلوا ذلك ظلماً، ولم يمكن تضمينهم: فهم بمنزلة البرد في المعنى» (١).

[أدلة وضع الجوائح]

١ - ما رواه جابر قال: قال: : «لوْ بعْتَ مِنْ أخِيكَ ثَمَرًا فأصابَتْهُ جائِحَةٌ، فلا يَحِلُّ لكَ أنْ تَأْخُذَ منه شيئًا، بمَ تَأْخُذُ مالَ أخِيكَ بغيرِ حَقٍّ؟!» رواه مسلم (٢).

٢ - روى جابر : «أنَّ النبيَّ أَمَرَ بوَضْعِ الجَوَائِح» رواه مسلم (٣).

فقد دل الحديثان على وجوب وضع الجوائح؛ إذ نص الحديث الأول على تحريم أخذ عوض المبيع الذي أصابته الجائحة؛ حيث نفى حل ذلك. ثم أكد حرمة أخذه بصيغة الاستفهام الإنكاري، ووصفه بأنه غير حق.

أما الحديث الثاني فقد دل على وجوب وضع الجوائح، بصيغة الأمر. والأمر يفيد الوجوب، ما لم يصرفه صارف، ولم يوجد.

وبعد أن بينا ما ذهب إليه جمهور العلماء من القول بوضح الجوائح، وأوردنا الأدلة على ذلك من الأحاديث الصريحة الصحيحة، وأنهم قالوا بها في الآفات السماوية، وفي الآفات التي تحصل من الآدميين الذين لا يمكن تضمينهم كالجيوش، التي تنهب المحاصيل، أو اللصوص.


(١) مجموع الفتاوى ٣٠/ ٢٧٨.
(٢) صحيح مسلم بشرحه ٤/ ٦٢، باب المساقاة، وانظر: سنن أبي داود ٣/ ٧٤٦، والنسائي في الزكاة ٨٠، وفي البيوع ٣٠، وابن ماجة ٢/ ٧٤٧. مسند الإمام أحمد مع الفتح الرباني ١٥/ ٤٣، سنن الدارمي ٢/ ٦٧، المستدرك ٢/ ٤٢، رقم الحديث ٢٢٥٦/ ١٢٧.
(٣) صحيح مسلم بشرحه ٤/ ٦٤، المستدرك ٢/ ٤٢، وانظر: مسند الإمام أحمد مع الفتح الرباني ١٥/ ٤٣، سنن أبي داود ٣/ ٦٧٠.

<<  <   >  >>