للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فكذلك في أشهر الرواية المشهورة عن أبي حنيفة وأبي يوسف» (١). وفي الهداية: «وأما عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى لا تجوز الشركة والمضاربة بها لأن ثمنيتها تتبدل ساعة فساعة وتصير سلعة» (٢).

[المطلب الثاني: مناقشة أدلة المانعين للربط بالذهب أو بمستوى الأسعار]

أولاً: إن منع المانعين للربط بناءً على الأحاديث التي تشترط المثل يناقش بأن المثل يتحقق بإعادة القيمة الحقيقية (٣).

ويرى البعض أن الفقهاء الذين منعوا التعويض لم تكن علة المنع عندهم إفضاؤه إلى الربا، ولكن لعدم ثبوت موجب ضمانه لديهم، أي ما يترتب في ذمة المدين هل هو الشكل الصوري، (أي مقدار الدين، أو القرض) أم أنه القيمة الحقيقية (٤)، ويضيف صاحب هذا القول: «بأنه إذا قيل بأن سداد الدين وفقاً للقيمة الحقيقية للنقود يعد من قبيل الربا، فإن سدادها وفقاً للقيمة الاسمية يعد أيضاً من قبيل الربا، لأن الزيادة أو النقصان يتساويان من حيث الحكم في حالة الربا» (٥). ويستشهد صاحب هذا القول بما ذكره ابن قدامة: «وإن شرط في القرض أن يوفيه أنقص مما أقرضه، وكان ذلك مما يجري فيه الربا لم يجز لإفضائه إلى فوات المماثلة فيما هي شرط فيه .. ولنا أن القرض يقتضي المثل فشرط النقصان يخالف مقتضاه فلم يجز كشرط الزيادة» (٦).


(١) / ٥٩.
(٢) / ١٧٠.
(٣) ربط المعاملات بتغيير الأسعار ص ٢٤، سبق بيان معنى القيمة الحقيقية، والاسمية في المبحث الأول.
(٤) آثار التغيرات في قيمة الدين ص ٣٧٥.
(٥) المصدر السابق ص ٣٧٧.
(٦) المغني ٦/ ٤٣٩.

<<  <   >  >>