للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[أدلة المانعين للربط بالذهب أو بمستوى الأسعار]

أولاً: إن الورق النقدي المعمول به في جميع دول العالم في هذا العصر نقد قائم بذاته، له حكم الذهب والفضة.

جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة التابع لرابطة العالم الإسلامي (يقرر أن العملة الورقية نقد قائم بذاته له حكم النقدين من الذهب والفضة … ) (١).

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي، التابع لمنظمة التعاون الإسلامي رقم ٩/ د ٣/ ٠٧/ ٨٦، «أنها نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة ولها الأحكام المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما».

وجاء في قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية: «إن الورق النقدي يعتبر نقداً قائماً بذاته كقيام النقدين في الذهب والفضة وغيرهما من الأثمان … » (٢).

وما دامت النقود الورقية تأخذ حكم الذهب والفضة، وقد اتفقت على هذا قرارات المجامع الفقهية، وهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، فإنه يتخرج على هذا وجوب رد مثل الدين الثابت في الذمة عند حلول الأجل، وعليه فلا يجوز ربط القروض والديون بمستوى الأسعار، وذلك تخريجاً على أقوال علماء المسلمين ومنهم الأئمة الأربعة؛ حيث اتفقوا على أن النقود الذهبية والفضية يرد مثلها، في الديون، قروضاً أو ثمن بيوع مؤجلة، أو مهراً مؤخراً، أو نحو ذلك، فالنقص أو الزيادة في القيمة لا يعتد بها. فلا يلزم المدين إلا رد مثلها (٣).


(١) كان هذا قراره السادس في دورته الخامسة المنعقدة عام ١٤٠٢ هـ ١٩٨٢ م.
(٢) القرار العاشر، من أعمال الهيئة في دورتها الثالثة المنعقدة في ١ - ١٧/ ٤/ ١٣٩٣ هـ
(٣) المدونة ٣/ ٤٤٥ و ٤/ ٢٥، الأم ٣/ ٣٣، البيان والتحصيل ٦/ ٤٢٩، حاشية الرهوني ٥/ ٢٢١ و ١٢٢، منح الجليل ٢/ ٥٣٤، الشرح الصغير مع بلغة السالك ٢/ ٢٣، تنبيه الرقود على مسائل النقود ٢/ ٦٤، المغني= =٦/ ٤٤١ و ٤٤٢، كشاف القناع ٣/ ٣١٤، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٢٢٦، حاشية المدني على كنون ٥/ ١١٨، قطع المجادلة عند تغير المعاملة، للسيوطي، مطبوع مع الحاوي للفتاوي ١/ ١٢٩، نهاية المحتاج ٣/ ٤١٠ و ٤١٢، حاشية الشبراملسي ٣/ ٤١٠، تحفة المحتاج ٤/ ٢٥٥.

<<  <   >  >>