للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما إذا انقطعت، أو فقدت العملة في بلد المتعاقدين فتجب قيمتها (١). وإليك بعض أقوال أهل العلم في هذا الشأن.

جاء في المدونة للإمام مالك : قلت أرأيت لو أن رجلاً قال لرجل: أقرضني ديناراً دراهم أو نصف دينار دراهم أو ثلث دينار دراهم. فأعطاه الدراهم ما الذي يقضيه في قول مالك؟ قال: قال: يقضيه مثل دراهمه التي أخذ منه. رخصت أو غلت، فليس عليه إلا مثل الذي أخذ … » (٢).

وقال الشافعي : «ومن سلف فلوساً أو دراهم أو باع بها ثم أبطلها السلطان فليس له إلا مثل فلوسه، أو دراهمه التي أسلف أو باع بها» (٣).

وقال ابن عابدين: «وإياك أن تفهم أن خلاف أبي يوسف جار حتى في الذهب والفضة كالشريفي والبندقي والمحمدي والكلب والريال فإنه لا يلزم لمن وجب له نوع منها سواه بالإجماع … وهذا كالريال الفرنجي والذهب العتيق في زماننا، فإذا تبايعا بنوع منهما، ثم غلا أو رخص بأن باع ثوباً بعشرين ريالاً مثلاً، أو استقرض ذلك يجب رده بعينه، غلا أو رخص» (٤). وقال ابن قدامة: «قد ذكرنا أن المستقرض يرد المثل في المثليات سواء رخص سعره أو غلا، أو كان بحاله .. (إلى أن قال): وأما رخص السعر فلا يمنع ردها، سواء كان كثيراً، مثل إن كانت عشرة بدانق فصارت عشرين بدانق، أو قليلاً، لأنه لم يحدث فيها شيء إنما تغير السعر فأشبه الحنطة إذا رخصت أو غلت» (٥).


(١) منح الجليل ٢/ ٥٣٤ و ٥٣٥.
(٢) / ٤٤٥، وانظر: البيان والتحصيل ٦/ ٤٨٧ - ٤٨٨، حاشية الرهوني ١٢١ و ١٢٢ الشرح الصغير ٢/ ٢٣.
(٣) الأم ٣/ ٣٣.
(٤) تنبيه الرقود على مسائل النقود ٢/ ٦٤، وانظر: مرشد الحيران م ٧٨٨.
(٥) المغني ٦/ ٤٤١ و ٤٤٢. الدانق: ضرب من النقود الفضية، وزنه ثمان حبات من أوسط حب الشعير. معجم المعاني الجامع ص ٢

<<  <   >  >>