للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجاء في قرة العين في الجواب على سؤال عن الواجب في الذمة عند بطلان السكة، أو زيادة قيمتها، أو انخفاضها: «الواجب قضاء المثل على من ترتبت في ذمته إن كانت موجودة في بلد المعاملة ويجب المثل لو كانت مائة بدرهم ثم صارت ألفاً بدرهم أو بالعكس، وكذلك لو كان الريال حين العقد بتسعين ثم صار بمائتين أو العكس وهكذا» (١).

وقال ابن عابدين: «ثم اعلم أنه تعدد في زماننا ورود الأمر السلطاني بتغيير سعر بعض من النقود الرائجة بالنقص واختلف الإفتاء فيه، والذي استقر عليه الحال الآن دفع النوع الذي وقع عليه العقد لو كان معيناً، كما إذا اشترى سلعة بمائة ريال أفرنجي أو مائة ذهب عتيق» (٢).

وقد تبين مما نقلناه عن الفقهاء أن الديون، والقروض، ترد بمثلها وأن الزيادة على ذلك ربا، وأن تغير سعر الصرف أو السلع، زيادة أو نقصاً لا يؤثر، ولا يكون مبرراً لربط ذلك الدين، أو القرض بمستوى الأسعار، حتى لو كانت مائة بدرهم، ثم صارت ألفاً بدرهم.

ثانياً: إن ربط القروض، أو ثمن المبيع المؤجل، أو الصداق المؤخر بمستوى الأسعار يؤدي إلى الربا، لأنه إذا دفع المقرض للمقترض، مثلاً خمسين ألف ريال سعودي ومثله مبلغ الدين. وبعد عام حل موعد السداد، وقد ارتفعت نسبة التضخم ٥% فإنه يلزمه على رأي القائلين بالربط دفع الخمسين ألفا (٥٠٠٠٠) وعليها زيادة ارتفاع الأسعار وقدرها ألفان وخمسمائة ريال (٢٥٠٠). وهذا ربا الفضل والنسيئة، وهو باطل، لما رواه مسلم وغيره عن عثمان بن عفان رضي الله


(١) ص ٢٠٣ و ٢٠٤، وانظر: منح الجليل ٢/ ٥٣٤، الشرح الكبير ٣/ ٤٠، والشرح الصغير مع بلغة السالك ٢/ ٢٣.
(٢) تنبيه الرقود ٢/ ٦٤، روضة الطالبين ٤/ ٣٧، قطع المجادلة ١/ ١٢٩، تحفة المحتاج ٥/ ٤٤، نهاية المحتاج ٣/ ٤٣.

<<  <   >  >>