للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النوع الثاني: جائحة من قبل الآدمي، وهذا على قسمين:

قسم يكون بسبب الآدمي، ويمكن تضمين فاعله. وهذا لا خلاف بين الفقهاء في عدم وضع جائحته (١)، لأنه يضمنها المتسبب. جاء في المقنع: «وإن أتلفه آدمي: خير المشتري بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف» (٢).

والقسم الثاني: جائحة من قبل الآدمي، ولا يمكن تضمينه، كفعل السلطان، والجيش.

وهذا القسم اختلف القائلون بوضع الجوائح فيه:

فالمذهب عند المالكية، وقول عند الحنابلة (٣): أنه جائحة توضع عن المشتري، لأنه لا يمكن تضمين أحد. جاء في المدونة: «(قال) وقال مالك في الجيش يمرون بالنخل فيأخذون ثمرته قال هو جائحة توضع عن المشتري إن أصاب الثلث فصاعداً».

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وإن أتلفها من الآدميين من لا يمكنه ضمانه كالجيوش التي تنهبها، واللصوص الذين يخربونها فخرجوا فيه وجهين، (يعني: الحنابلة) أحدهما: ليست جائحة لأنها من فعل آدمي.

والثاني: وهو قياس أصول المذهب أنها جائحة، وهو مذهب مالك، كما قلنا مثل ذلك في منافع الإجارة، لأن المأخذ إنما هو إمكان الضمان، ولهذا لو كان المتلف جيوش الكفار، أو أهل الحرب، كان ذلك كالآفة المساوية، والجيوش،


(١) الشرح الصغير ٣/ ٢٤٤، المدونة ٥/ ٣٧، مواهب الجليل ٤/ ٥٠٧، مغني المحتاج، الحاوي ٦/ ٢٥١، المبدع ٤/ ١٧٢، الإنصاف ٥/ ٧٧، كشاف القناع ٣/ ٢٨٣.
(٢) المقنع مع المبدع ٤/ ١٧٢، الإنصاف، الكشاف، مجموع الفتاوى.
(٣) المدونة، الشرح الكبير، وحاشية الدسوقي معه، المبدع ٤/ ١٧٣، الإنصاف ٥/ ٧٨، وانظر: المغني ٦/ ١٧٩، مجموع الفتاوى.

<<  <   >  >>