للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤ - زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدان الإسلامية، وخاصة في مجال التجارة الخارجية، والعمل على إحلال مصنوعات تلك البلاد محل مستورداتها من البلدان الصناعية، والعمل على تقوية مركزها التفاوضي والتنافسي تجاه البلدان الصناعية.

٥ - توجيه المدخرات للاستثمار في المجالات المشروعة، ومنها، المرابحة والمشاركة، والمضاربة، وعقد السلم، والبيع لأجل، وتوجيه استثمارها في المجالات المختلفة؛ كالتجارة، والزراعة، والصناعة، والخدمات، فإن هذا الاستثمار من أهم عوامل الحماية من هبوط القيمة الشرائية للنقود.

٦ - القرض عقد إرفاق شرع لمساعدة المحتاجين، فلا يحول إلى عقد استثمار من قبل المقرضين.

وسبق أن بينا أنه في حال رغبة المقرضين في الاحتياط لاستثماراتهم من هبوط القيمة الشرائية لحقوقهم فيمكنهم أن يقرضوا سلعاً، أو ذهباً، أو عملات تتمتع باستقرار نسبي.

القسم الثاني: حلول لواقعة هبوط القوة الشرائية للنقود.

الشريعة الإسلامية السمحة لا تعدم الحلول التي توافق مقاصدها السامية، ولا تتعارض مع نصوصها الشريفة؛ حيث إن لكل حادثة حكماً.

وقد بينا في المباحث السابقة عدم جواز ربط القروض، أو الديون، أو المهور المؤجلة بمستوى الأسعار الذي دعا إليه بعض الاقتصاديين، ومال إليه قليل من الفقهاء المعاصرين. لكنا نرى معالجة هذه القضية بما عالج به الإسلام وضع الجوائح.

<<  <   >  >>