للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ز أخرج الطبراني عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه: أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قالك (إن الصدقة على ذي القرابة يضعف أجرها مرتين) .

[الحديث الثامن:]

أخرج أحمد، وأبو داود، والترمذي، والحاكم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وأحمد، والنسائين وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: (لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي) .

وأخرج أحمد، وأبو داود، وابن ماجة، والحاكم: (لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين، فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني) .

وفي رواية لأحمد، وأبي داود: (لا تحل الصدقة لغني إلا لثلاثة: في سبيل الله، أو ابن السبيل، أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك) .

وأخرج البخاري، والنسائي (ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي ليس له غنى، ويستحي ولا يسأل الناس إلحافا) .

وأخرج أحمد، والشيخان، وأبو داود، والنسائي:

<<  <   >  >>