للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومرت هذه الأحاديث في جملة الأحاديث السابقة.

وبحث بعضهم أنه لا يكره إلا إمساك ما زاد عن سنة.

ويؤيده أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ربما حزن لعياله قوت سنتهم، ومن ثم قالوا: لو كان بالناس ضرورة، وعنده ما يفضل عن قوته، وقوت عياله سنة، لزمه بيع الفضل، فإن لم يفعل أجبره السلطان على بيعه. انتهى.

فأبقوا له قوت السنة مع ما بالناس من الضرورة، ولم يجوزا إجباره على بيع شيء منه، والكلام في غير حالة الإضطرار، والإلزام غير المحتاج حالاس، وإن إحتاج مالا لليع كما مر أوائل هذا الباب؛ في الروضة في باب السير عن الإمام، وأقراه أنه يجب على الموسرين المواساة بما زاد على كفاية سنة.

[الثامنة والعشرون: قال في المجموع يكره للإنسان أن يسأل بوجه الله إلا الجنة]

وصح بإسناد على شرط الشيخين أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: (من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتموه) .

وفي رواية: (فاثنوا عليه، بدل فادعوه له) .

ومر الحديث بطرقه:

قال الحليمي: ولو سأل الفقير بالله تعالى، فإن علم أن المسؤول يهتز لإعطائه جاز له ذلك، وإن كان ممن يتلوى ويتضجر، ولا يأمن أن يرده فحرام عليه السؤال بالله تعالى. انتهى.

وظاهر كلام المجموع عدم الحرمة مطلقا، وله وجه ظاهر.

التاسعة والعشرون: قال في المجموع أيضا

<<  <   >  >>