للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومنه الصدقة في واطىء الحائض بدينار لمن وطىء، ومن إقبال الدم وقوته وبنصف لمن وطيء زمن إدباره وضعفه، والتصدق بدينار لمن فاتته الجمعة.

الخامسة عشرة قال الحليمي من أكابر أصحابنا يستحب للمتصدق أن يعطي الصدقة للفقير من يده. انتهى. وينبغي في محله إذا لم يتأذ الفقير بذلك، لكونه مثلا يعلم منه بالقرائن أنه يحب ألا يطلع ذلك المتصدق على حاله.

[السادسة عشرة: صدقة الصحيح أفضل من صدقة المريض]

لحديث الشيخين: (سئل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أي الصدقة أعظم؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر، وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، قلت لفلان كذا، ولفلان كذا، الا وقد كان لفلان) .

السابعة عشرة: قال النووي رحمه الله في المجموع: يستحب استحبابا متأكدا صلة الأرحام، والإحسان إلى الأقارب واليتامى والأرامل، والجيران، والأصهار، وصلة أصدقاء أبيه وأمه وزوجته، والإحسان إليهم.

وقد جاءت في جميع هذا أحاديث كثيرة مشهورة في الصحيح، جمعت معظمها في رياض الصالحين. انتهى، ومر منها جملة.

[الثامنة عشرة: مر في الأحاديث السابقة أن الوكيل في الصدقة أحد المتصدقين]

منها خبر الشيخين أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: (الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه، فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين) أي بالتثنية والجمع.

<<  <   >  >>