للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرابعة والثلاثون: قال البندنيجي والبغوي وغيرهما من أصحابنا في مواضع متفرقة يكره لمن تصدق بشيء صدقة تطوع أو هبة أو دفعه إلى غيره زكاة أو كفارة، أو نذرا، أو غيرها من وجوه الطاعات، أن يتملكه من المدفوع إليه بعينه بمعاوضة أو هبة، ولا يكره ملكه منه بالإرث، ولا أن يتملكه من غيره إذا انتقل إليه، واستدلوا في المسالة بحديث عمر رضي الله تعالى عنه قال: (حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه منه، وظننت أنه بائعة برخص، فسألت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن ذلك فقال: لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه) . رواه الشيخان.

وتملك جزء الصدقة كتملك كلها، فيكره أخذا من قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لعمر في قصته السابقة، لا تشتره من نتاجه، أي أن ولد الحيوان جزء منه، ولا ينافيه قول البغوي: ليس من ذلك أن يشتري من غلة أرض كان تصدق به، لأنها غير العين المتصدق بها، أي وغير جزئها.

وبحثه الزركشي أن محل الكراهة، فإن الآخذ يسامحه فيكون كالراجع في شيء من صدقته أن لا تتأتى المسامحة بأن اشتراه منه بأضعاف قيمته انتفت الكراهة أيضا وهو محتمل.

الخامسة والثلاثون: اتفق العلماء على أنه ينبغي للمتصدق أن لا يطمع في دعاء المتصدق عليه، فإن دعي له ندب له أن يجيئه بمثله.

السادسة والثلاثون: قال في المجموع كالروضة

<<  <   >  >>