للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شاء ترك) .

وفي أخرى للطبراني: (إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأراد أن يفطر فليفطر إلا أن يكون صومه رمضان أو قضاء رمضان أو نذرا) .

وفي أخرى لمسلم، وابي داود، والترمذي، وابن ماجة: (إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم، فليقل إني صائم) .

وفي أخرى لابن ماجة (إذا نزل الرجل بقوم، فلا يصم إلا بإذنهم) .

وفي أخرى للترمذي: (من نزل على قوم، فلا يصوم تطوعا إلا بإذنهم) .

وفي أخرى (بعد فليجب، فإن شاء طعم، وإن شاء لم يطعم) .

وفي أخرى (بعده عرسا كان أو نحوه) رواه أحمد، وأبو داود.

الحديث الرابع عشر: أخرج أحمد، والبخاري في الأدب، والطبراني، والبيهقي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: (أجيبوا الداعي، ولا تردوا الهدية، ولا تضربوا المسلمين) .

الحديث الخامس عشر: أخرج أحمد، وأبو داود عن رجل صحبه النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال:

<<  <   >  >>