للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وآله وسلم هو الغنى.

أما عن الثالث: فهو أنه فرض الكلام في الأغنياء، الذين هم ليسوا من محله الخلاف، لأنهم المحبوسون يسألون عن فضول أموالهم، فيما أنفقوها، والغني الذي الكلام فيه، قد أخرج ماله جميعه لله تعالى في الذي يسأل عنه، على أن سبق الدخول إلى الجنة لا يدل على الأفضلية، بل قد يكون التأخر لمزية تظهر لذلك المتأخر في الموقف حتى يشاهدها الحاضرون، ثم ويظهر تميزه بها على من دخل قبله وبعده.

[الحادية والثلاثون إذا كان محتاجا إلى ما عنده لنفقة نفسه أو عياله]

فقيل لا تسن له صدقة التطوع ولا تكره، وبه قطع الماوردي والغزالي وجماعات من الخراسانيينس، وتابعهم الرافعي، وظاهر نص المختصر يوافقهم؛ ولفظه: أحب أن يبدأ بنفسه، ثم بمن يعول، لأن نفقة من يعول فرض، والفرض أولى به من النفل، ثم بقرابته، ثم من يشاء.

وعبارة الماوردي: صدقة التطوع قبل أداء الواجبات من الزكاة، والكفارات وقبل الإنفاق على من تجب نفقتهم من الأقارب والزوجات غير مستحبة، ولا مختارة، واستدلوا بالإبحاثة بحديث الصحيحين وغيرهما: (أن رجلا من الأنصار بات به ضيف، فلم يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانه، وقال لامرأته نومي الصبيان، وأطفئي السراج، وقربي للضيف ما عندك، فنزلت هذه الآية (وَيُؤثِرونَ عَلى أَنفُسِهِم وَلَو كانَ بِهِم خَصاصة) . وقيل يكرهس، وبه قطع المتولي.

والثالث هو الأصح عند النووي وغيره حرمة الصدقة، وبه قطع الشيخ أبو إسحاق في المهذب والتنبيه، وشيخه القاضي أبو الطيب، والدارمي وابن الصباغ، والبغوي،

<<  <   >  >>