للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[التاسعة عشرة: قال السرخسي وغيره من أصحابنا وغيرهم من العلماء يجوز للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها للسائل وغيره بما أذن فيه صريحا، وبما لم يأذن فيه، ولم ينه عنه، إذا علمت رضاه به، فإن لم تعلم حرم عليها.]

ومرادهم بالعلم هنا ما يشمل الظن.

قال في المجموع

وهذا التفصيل متعين، وعليه يحمل الأحاديث الواردة في ذلك، وهكذا حكم المملوك المتصدق من مال سيده على هذا التفصيل.

وتلك قد مر معظمها، منها حديث الشيخين: (إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا) .

وحديث لمسلم: (لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه من غير أمره نصف أجره له) .

أي إن علمت أو ظنت رضاه فلها أجر وله أجر كما مر.

وروى مسلم: (عن عمير مولى آبى اللحم (بهمزة ممدودة مع كسر الباء) قال: أمرني مولاي أن أقدد لحما، فجاءني مسكين فأطعمته منه، فعلم بذلك مولاي فضربني، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فدعاه، فقال: لم ضربته؟ فقال: يعطي طعامي بغير أن آمره، فقال: الأجر بينكما) .

وهذا محمول على أنه ظن أن سيده يرضي بذلك القدر، فلم يرض لاحتياجه إليه بمعنى آخر، فيثاب السيد على إخراج ماله، ويثاب العبد على نيته.

وفي رواية لمسلم أيضا قال: (كنت مملوكا فسالت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: (أأتصدق من

<<  <   >  >>