للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثوابه، فإن قصد الإمتنان والملاحظة خرجت من الصدقة إلى الهبة.

[العاشرة يستحب أن يتحرى التصدق بالماء]

فقد جاءت أحاديث كثيرة في الحث على سقيه، منها الحديثان السابقان.

ومنها أحمد عن الحسن البصري عن سعد بن عبادة: أن أمه ماتت، فقال لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلمك (إن أمي ماتت فأتصدق عنها؟ قال: نعم، قال: فأي الصدقة؟ أفضل؟ قال: سقي الماء) . وهو مرسل لأن الحسن لم يدرك سعدا.

ورواه أبو داود عن رجل لم يسم عن سعد بمعناه: (قال: فأي الصدقة أفضل؟ قال: الماء) .

ورواه النسائي عن سعيد بن المسيب عن سعد ولم يدركه فهو مرسل أيضا، لكنه اعتضد بالحديثين الصحيحين السابقين، وبأن مراسيل سعيد بن المسيب يعلم بها وإن لم تعتضد، لأنها فتشت فوجدت منقولة، على أن المرسل يعمل به في الفضائل، وإن لم يعتضد.

ومر في الكلام على الأحاديث، حمل حديث أفضلية الصدقة بالماء على غيرها على محل الإحتياج فيه للماء أكثر منه إلى الطعام، وإلا فالتصدق بالطعام أفضل.

الحادية عشرة تسن المنيحة وهو أن يكون له ناقة أو بقرة أو شاة ذات لبن

فيدفعها إلى من يشرب لبنها مدة، ثم يردها إليه للأحاديث الصحيحة الكثيرة السابقة.

[الثانية عشرة يكره تعمد الصدقة بالرديء إذا وجد غيره]

قال الله تعالى: (وَلا تَيَمَّموا الخَبيثَ مِنهُ تُنفِقونَ) .

ويسن تعمد أجود ماله وأحبه إليه؛ قال الله تعالى:

<<  <   >  >>