للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من البعير، والشاة كالحافر من غيرها.

السادسة

يستحب أن يخص بصدقته الصلحاء وأهل الخير

وأهل المروءات والحاجات كما مر

فلو تصدق على كافر ولو حربيا أو فاسق لم يعدم الثواب، لقوله تعالى: (مِسكيناً وَيَتيماً وَأَسيراً) والأسير هو الحربي.

ومر خبر الرجل الذي قال: (لأتصدقن الليلة بصدقة ففعل فوقعت في يد زانية، فلما علم تصدق في ليلة أخرى، فوقعت في يد غني، فلما علم، تصدق في ليلة أخرى فوقعت في يد سارق، فقيل له: لعل الزانية تستعفف والغني يعتبر فيتصدق، والسارق يستعف بها عن سرقة) . رواه الشيخان، وروي أيضا: (أن رجلا اشتد عليه العطش، فرأى بئرا فشرب منها، ثم رأى كلبا يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني، فنزل البئر، فملأ الخف ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب، فشكر الله له، فغفر له، قالوا: يا رسول الله: إن لنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل كبدن رطبة أجر) .

وروي (بينما كلب يطيف بركية (أي بئر) قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها (أي خفها) فاستقت له به فسقته إياه فغفر لها به) .

ويستحب دفع الصدقة بطيب نفس، وبشاشة وجه، ويحرم المن بها.. بطل ثوابه.

قال الله تعالى: (لا تُبطِلوا صَدَقاتِكُم بِِالمَنِّ وَالأَذى) .

وروى مسلم: أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال:

<<  <   >  >>