للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة». (١)

وقد ذهب بعض أهل العلم أن الأيام البيض هي: الثاني عشر، والثالث عشر، والرابع عشر.

والصحيح المشهور هو القول الأول ذكر هذا النووي (٢) وهو الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة.

وقد جاءت النصوص في الصحيحين وغيرها بصيام ثلاثة من كل شهر من غير تحديد بالأيام البيض، كما في حديث أبي هريرة قال: «أوصاني خليلي: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام». (٣)

وقد ترجم البخاري للحديث بقوله: «باب صيام البيض: ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة». (٤)

٤ - ستة أيام من شوال:

وقد ثبتت السنة بمشروعية صيامها لما أخرجه مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري عن النبي أنه قال: «من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر». (٥)

قال النووي في شرح الحديث: «فيه دلالة صريحة لمذهب الشافعي، وأحمد، وداود وموافقيهم في استحباب صوم هذه الستة، وقال مالك، وأبو حنيفة: يكره ذلك، قال مالك في الموطأ: ما رأيت أحدا من أهل العلم يصومها، قالوا:


(١) أخرجه أحمد في المسند (٥/ ١٦٢)، والترمذي (٣/ ١٢٥) ح: (٧٦١) وقال: «حديث حسن»، وحسن الحديث الألباني في صحيح الترغيب (ص: ٥٠٤) ح: (١٠٢٤).
(٢) رياض الصالحين (ص: ٤٣٧).
(٣) صحيح البخاري مع الفتح (٤/ ٢٢٦) ح: (١٩٨١)، وصحيح مسلم (١/ ٤٩٩) ح: (٧٢١).
(٤) صحيح البخاري مع الفتح (٤/ ٢٦٦).
(٥) صحيح مسلم (٢/ ٨٢٢) ح: (١١٦٤).

<<  <   >  >>