للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فيكره لئلا يظن وجوبه. ودليل الشافعي وموافقيه هذا الحديث الصحيح الصريح، وإذا ثبتت السنة لا تترك لترك بعض الناس، أو أكثرهم، أو كلهم لها». (١)

وقال ابن رجب: «استحب صيام ستة أيام من شوال أكثر العلماء، روى ذلك عن ابن عباس ، وطاووس، والشعبي، وميمون بن مهران، وهو قول ابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأنكر ذلك آخرون». (٢)

قال أبو العباس القرطبي مجيبا ومعتذرا لخلاف من خالف: «ويظهر من كلام مالك هذا: أن الذي كرهه هو وأهل العلم الذين أشار إليهم، إنما هو أن توصل الأيام الستة بيوم الفطر لئلا يظن أهل الجهالة والجفاء أنها بقية من صوم رمضان، وأما إذا باعد بينها وبين يوم الفطر فيبعد ذلك التوهم، وينقطع ذلك التخيل». (٣)

وقد اختلف أهل العلم في تحديد هذه الستة.

فذهب بعضهم إلى استحباب صيامها متتابعة من أول الشهر، وهو قول ابن المبارك والشافعي.

وذهب آخرون إلى عدم اشتراط التتابع وأنه يستوي أن تتابع أو تفرق في الشهر كله فهما سواء، وهو قول وكيع وأحمد.

وذهب فريق ثالث إلى أنها لا تصام عقيب الفطر، ولكن تصام ثلاثة أيام قبل أيام البيض أو بعدها، وهو قول معمر وعبد الرزاق. (٤)

وظاهر كلام النووي الانتصار للقول الأول، (٥) كما انتصر أبو العباس القرطبي للقول الثاني. (٦)


(١) شرح صحيح مسلم (٨/ ٥٦).
(٢) لطائف المعارف ص ٣٨٩.
(٣) المفهم (٣/ ٢٣٧).
(٤) انظر لطائف المعارف لابن رجب (ص: ٣٩٠٣٩١).
(٥) انظر شرح صحيح مسلم (٨/ ٥٦).
(٦) انظر المفهم (٣/ ٢٣٨).

<<  <   >  >>