للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أو تأديتها في مسجد فاضل مع فوات شيء منها، كما يسأل عن هذا بعض طلاب العلم في المدينة النبوية، وهل الأفضل تأدية الصلاة في مسجد النبي مع فوات شيء منها، أو إدراك الصلاة من أولها في مسجد آخر من مساجد المدينة، فيترجح هنا:

تأدية الصلاة من أولها في مسجد آخر على الصلاة في مسجد النبي مع فوات شيء منها وذلك من وجهين:

الوجه الأول: أن إدراك الصلاة من أولها مأمور به على سبيل الوجوب، وإدراك الصلاة في مسجد النبي مع إمكانية تأدية الجماعة في مسجد آخر مأمور به على سبيل الندب، ولا يتقدم المندوب على الواجب.

الوجه الثاني: وهو راجع إلى هذه القاعدة التي نحن بصددها وهو أن إدراك الصلاة في مسجد النبي فضيلة راجعة إلى ذات العبادة، وإدراك الصلاة في مسجد النبي فضيلة راجعة إلى مكان العبادة، فتترجح الفضيلة المتعلقة بذات العبادة، عن المتعلقة بمكانها.

ومن الأمثلة لهذا ممّا يتعلق بالزمان: تأدية الصلاة النافلة في النهار على وجه الكمال، تفضل على تأديتها في الليل مع التقصير، وإن كانت صلاة الليل أفضل من حيث الجملة. (١)

لكن لما تعارضت هنا فضيلتان تقدّمت الفضيلة المتعلّقة بذات العبادة وهي أداء الصلاة على وجه الكمال، على الفضيلة المتعلقة بالزمان والله أعلم.

القاعدة الخامسة: إذا تساوى عملان أو أكثر في الفضل، أو رجح أحدهما على الآخر، فالأفضل هو الجمع بين هذه الأعمال، دون المداومة على أحدها وترك الآخر.

وهذه مسألة مهمة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وهي تصلح أن تكون


(١) تقدم تقرير هذه المسألة ص: ١٩٨ - ٢٠٣ من هذا الكتاب.

<<  <   >  >>