للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قاعدة في باب المفاضلة بين الأعمال.

قال : «والسلف كان كل منهم يقرأ ويصلي، ويدعو، ويذكر على وجه مشروع، وأخذ ذلك الوجه عنه أصحابه، وأهل بقعته، وقد تكون تلك الوجوه سواء، وقد يكون بعضها أفضل …

لكن هنا مسألة تابعة، وهو أنه مع التساوي أو الفضل أيما أفضل للإنسان المداومة على نوع واحد من ذلك، أو أن يفعل هذا تارة، وهذا تارة كما كان النبي يفعل، فمن الناس من يداوم على نوع من ذلك مختاراً له، أو معتقدا أنه أفضل، ويرى أن مداومته على ذلك النوع أفضل، وأما أكثرهم فمداومته عادة ومراعاة لعادة أصحابه وأهل طريقته، لا لاعتقاد الفضل.

والصواب أن يقال: التنوع في ذلك متابعة للنبي ؛ فإن في هذا اتباعا للسنة والجماعة، وإحياء لسنته، وجمعاً بين قلوب الأمة، وأخذاً بما في كل واحد من الخاصة أفضل من المداومة على نوع معين لم يداوم عليه النبي لوجوه». (١)

ثم ذكر في ذلك وجوها سبعة ملخصها:

الأول: أن في هذا إتباع السنة والتأسي بالنبي .

الثاني: أن ذلك يوجب اجتماع قلوب الأمة وائتلافها وزوال التفرّق والإختلاف.

الثالث: أن ذلك يخرج الجائز المسنون عن أن يشبه بالواجب فالمداومة على المستحب أو الجائز مشبهة بالواجب.

الرابع: أن في ذلك تحصيل مصلحة كلَّ واحد من تلك الأنواع فإنّ كلَّ نوع لابد له من خاصة.


(١) مجموع الفتاوى (٢٤/ ٢٤٦ - ٢٤٧).

<<  <   >  >>