للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شعب الإيمان وأعمال البرّ، كما كان على ذلك النبي وأصحابه ومن سار على طريقهم من سلف الأمة الصالح.

ولهذا صرح شيخ الإسلام في كلامه السابق بأن التنويع في العمل أفضل من المداومة على نوع معين، لم يداوم عليه النبي ، فاستثنى ما كان يداوم عليه النبي من المداومة المفضولة هنا، وهي ما كانت راجعة إلى محض اختيار العامل معتقدا فضلها، أو مقلدا فيها غيره كما نبه عليه شيخ الإسلام في عرض كلامه.

وقد تقدم في فصل (تفاضل الأعمال باعتبار المداومة) بيان مراتب الأعمال من حيث المداومة وعدمها على ضوء النصوص الشرعية فلتراجع في موضعها.

القاعدة السادسة: إذا تقابل عملان أحدهما ذو شرف في نفسه والأخر ذو تعدد وكثرة فأيهما يقدم؟

ذكر هذه القاعدة الإمام ابن رجب رحمه في تقرير القواعد فقال:

«القاعدة السابعة عشرة: إذا تقابل عملان: أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد، والآخر ذو تعدد في نفسه وكثرة، فأيهما يرجح؟

ظاهر كلام أحمد ترجيح الكثرة. ولذلك صور:

أحدها: إذا تعارض صلاة ركعتين طويلتين، وصلاة أربع ركعات في زمن واحد، فالمشهور أن الكثرة أفضل. وحكي عن أحمد رواية أخرى بالعكس، وحكي عنه رواية ثالثة بالتسوية.

والثانية: أهدى بدنة سمينة بعشرة، وبدنتين بعشرة أو بأقل.

قال ابن منصور: قلت لأحمد: بدنتان سمينتان بتسعة، وبدنة بعشرة. قال: ثنتان أعجب إلي، ورجح الشيخ تقي الدين تفضيل البدنة السمينة وفي سنن أبي داود حديث يدل عليه (١).


(١) قال محقق الكتاب الشيخ مشهور بن حسن (١/ ١٣٢): «يشير المصنف إلى ما أخرجه أبو داود في السنن (كتاب الضحايا باب ما يستحب من الضحايا رقم: ٢٧٩٦) … عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ضحى بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد، ويشرب في سواد. وإسناده صحيح على شرط مسلم».

<<  <   >  >>