للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

للإحسان: المرتبة العليا النفقة الصادرة عن نية صالحة، ولم يتبعها المنفق منا ولا أذى.

ثم يليها قول المعروف وهو الإحسان القولي، بجميع وجوهه الذي فيه سرور المسلم، والاعتذار من السائل إذا لم يوافق عنده شيئاً، وغير ذلك من أقوال المعروف.

والثالثة: الإحسان بالعفو والمغفرة، عمن أساء إليك بقول أو فعل، وهذان أفضل من الرابعة وخير منها، وهي التي يُتْبِعُهَا المتصدقُ الأذى للمعطي؛ لأنه كدّر إحسانه وفعل خيراً وشراً، فالخير المحض، وإن كان مفضولاً خير من الخير الذي يخالطه شر وإن كان فاضلاً». (١)

وفي الآية الثالثة: نهى الله جلّ وعلا عباده عن إبطال صدقاتهم بالمن والأذى، وشبه هذا بحال من ينفق ما له مراءاة للناس، فدلت الآية على إبطال المن والأذى لأجر الصدقة بالكلية وإلى هذا ذهب جمهور المفسرين:

قال الطبري في تفسير الآية: «يقول لا تبطلوا أجور صدقاتكم بالمن والأذى، كما أبطل كفر الذي ينفق ماله» (٢)

وقال القرطبي: «عبر عن عدم القبول وحرمان الثواب بالإبطال، والمراد الصدقة التي يمن بها ويؤذي لا غيرها». (٣)

وقال ابن كثير: «فأخبر أن الصدقة تبطل بما تبعها من المن والأذى، فما بقي ثواب الصدقة بخطيئة المن والأذى». (٤)

وبنحو هذا قال جمع من المفسرين المتأخرين في تفسيرهم للآية: (٥)


(١) تفسير السعدي ١/ ١٥٧.
(٢) تفسير الطبري ٣/ ٦٥.
(٣) تفسير القرطبي ٣/ ٣١١.
(٤) تفسير ابن كثير ١/ ٦٩٤.
(٥) انظر فتح القدير للشوكاني ١/ ٢٨٥ وتفسير السعدي ١/ ١٥٨، وأضواء البيان للشيخ محمد الأمين ١/ ١٩٨.

<<  <   >  >>