للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنهم من قال: في بيض الطير إذا أصابها المحرم قدر ثمن البيض.

٧٧ - أخبرني ذلك ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، أن ابن عباس قال في بيض الطير إذا أصابها المحرم: قدر ثمن البيض.

٧٨ - وأخبرني محمد بن فضيل بن غزوان الكوفي، عن خصيف، أن أبا عبيدة بن عبد الله حدثه بن مسعود، عن عبد الله بن مسعود، أنه جعل في بيض النعام يصيبه المحرم قدر ثمنه.

وقد بلغني في حديث يرفع، أنه أمر رجلاً أصاب بيض نعام وهو محرم، أن يصوم مكان كل بيضة يوماً، لم أسمع فيه شيئاً أعجب إليّ، ولا أقوى من القياس من أن تكون البيضة من أبويها بمنزلة الجنين من أمه.

<<  <   >  >>