للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

اختلف فيه قول أهل العلم قديماً، فمنهم من قال فيها أجنة مخاض، ما سلم منها كان هدياً. ومنهم من قال في البيضة إذا كسرها المحرم وفيها الفرخ درهم، وإن لم يكن فيها فرخ، فنصف درهم.

٧٥ - أخبرني ذلك ابن لهيعة، عن خالد بن يزيد، عن عطاء بن أبي رباح، أنه قال: دية بيض حمام الكعبة إذا كسرها المحرم وفيها الفرخ درهم، وإن لم يكن فيها فرخ، فنصف درهم.

٧٦ - وأخبرني ابن لهيعة، أنه سمع عطاء بن أبي رباح، سئل عن محرم أصاب بيض نعام، فقال: فيها أجنة مخاض، ما سلم منها كان هدياً.

<<  <   >  >>