للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٢ - قلت لأشهب: أرأيت من قتل صيداً في الحرم، وهو حلال، كيف يحكم عليه؟

فقال لي: الحكومة عليه فيه، مثل الحكومة فيه على من قتله محرماً ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾.

١٧٣ - قلت لأشهب: أرأيت الشجرة من شجر الحرم، قطعها محرم؟

فقال لي: لا أرى على المحرم في ذلك جزاء، لأن الله ﷿ إنما جعل الجزاء في الصيد، ولم يجعله في الشجر.

وقد قاله لي مالك بن أنس. قال: ليس على المحرم فيما قطع من الشجر في الحرم جزاء، ولم يبلغنا أن أحداً حكم عليه فيه بشيء، وبئس ما صنع.

<<  <   >  >>