ثم ذكر .. ، سرد الأحكام التكليفية واستوعبها؛ لشدة حاجة المبتدئ إليها، واقتصر من الأحكام الوضعية على قسمين وسردها وساقها مع الأحكام التكليفية مساقاً واحداً، ولا اعتراض عليه في ذلك؛ فالكل أحكام، لو أردت أن تذكر أسماء أشخاص تسردهم، تفهرس كتاب، تقول: أسماء الرواة مثلاً، أو أسماء الأعلام، فإما أن تفرد الرجال ثم تتبعهم بالنساء وهذه طريقة، أو تخلط الجميع وترتب على الحروف هذه أيضاً طريقة، فكل من الطريقتين معروف ومعمول بهما؛ لأن الجميع يشمله الحكم، هذا حكم وهذا حكم، نعم إن ميّزت التكليفية عن الوضعية بعنوانٍ مستقل هذا أدق، لكن إن سردتها مساقاً واحداً فلا بأس، وهذا وهذا كله معمول به.
ثم أخذ يعرف هذه الأحكام فقال:
فالواجب: الفاء هذه إيش يسمونها؟
طالب:. . . . . . . . .
فالواجب: نعم
طالب:. . . . . . . . .
تعرفوا معاني الحروف؟ ما في فاء يقال لها: التفريعية؟
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، فالواجب: أنا أقصد الفاء هذه .. أيش؟
طالب:. . . . . . . . .
هل نقول تفريعية أو فصيحة؟ أو ما تعرفون الفرق؟
وجاء سؤال وطلب يقول: لا تفصلون في المسائل النحوية والله المستعان، يا إخوان العلوم مترابطة لا ينفك بعضها عن بعض، ولذا الذين يطالبون بفصل أصول الفقه عن علوم الحديث يطالبون بأمرٍ غير سائغ، ويأتينا علم السنة مبحث مهم من مباحث أصول الفقه، ومباحث علوم السنة لا تستغني عن مباحث أصول الفقه على ما سيأتي إن شاء الله تعالى.
يقول: فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه: الواجب في اللغة هو الساقط كما في قوله تعالى: {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا} [(٣٦) سورة الحج]: يعني إذا سقطت على الأرض بعد نحرها؛ لأن الأصل أن الإبل تنحر قائمة، فإذا نحرت وهي قائمة ثم سقطت فكلوا منها.
اصطلاحاً: عرفه المؤلف -رحمة الله عليه- بأنه ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه: يثاب المكلف على فعله إذا فعله على جهة الامتثال، واستحضار التعبد لله -عز وجل- به، من يفعل الواجب وهو غافل عن التعبد به، أو لا يعرف أنه واجب هذا يثاب عليه؟ يفعل الواجب، لكن على سبيل التقليد، رأى الناس يفعلون ففعل، لا على جهة التعبد لله عز وجل؟