للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

((إنما الأعمال بالنيات))، إذا ما نوى التعبد لله -عز وجل- بهذا الفعل فلا ثواب له.

ويعاقب على تركه: أي يستحق العقاب تاركه، وإلا فهو عاصٍ، وحكم العصاة معروف، الذين لم تبلغ معصيتهم إلى درجة الشرك، هم تحت المشيئة، {إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء} [(٤٨) سورة النساء]، فتارك الواجب معرض نفسه لعقوبة الله عز وجل.

وهذا التعريف للواجب باللازم والأثر المترتب عليه، وأما حقيقته وماهيته: فهو ما طلب الشارع فعله على سبيل الجزم.

واختار الطوفي في تعريفه أنه ما ذمّ تاركه مطلقاً، يذم تاركه فيخرج بذلك جميع الأحكام، يخرج المندوب؛ لأنه لا يذم تاركه، ويخرج بذلك المحظور والمكروه؛ لأنه يمدح تاركه على ما سيأتي.

والواجب مرادف للفرض عند جمهور العلماء، خلافاً للحنفية الذين يفرقون بين الفرض والواجب، فيجعلون الفرض ما ثبت بدليلٍ قطعي، والواجب ما ثبت بدليلٍ ظني.

فزكاة الفطر الثابتة بقول ابن عمر: "فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر"، فرض وإلا واجب عند الحنفية؟

واجبة، والصحابي يقول: "فرض"؛ لأنها ثبتت بدليلٍ ظني عندهم.

وصلاة العيد عندهم واجبة؛ لأنها ثبتت بدليلٍ ظني، دليل ظني: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [(٢) سورة الكوثر]، هذا دليل ظني وإلا قطعي؟!

طالب:. . . . . . . . .

هم عندهم صلاة العيد واجبة وليست بفرض؛ لأنها ثبتت بدليل ظني، وهو قوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم، ظني الدلالة، وإن كان قطعي الثبوت.

والواجب له تقاسيم باعتبارات، منه تقسيم باعتبار الفعل نفسه، فالفعل منه المعيّن: وهو الذي لا يقوم غيره مقامه كالصلاة والزكاة والصوم، ومنه المبهم من غير تعيين كخصال الكفارة. وقسمه أهل العلم باعتبار الوقت سعة وضيقاً، إلى موسع ومضيق، فالموسع الذي يتسع وقته لغيره فيزيد على فعله كأوقات الصلوات، والمضيق ما لا يتسع وقته إلى فعل غيره كشهر رمضان.

<<  <  ج: ص:  >  >>