وقسم أيضاً باعتبار الفاعل إلى قسمين: عيني وكفائي. فالعيني: ما يلزم كل مكلف بعينه ونفسه بحيث لا ينوب غيره ولا يقوم غيره مقامه، والكفائي: ما يثبت من فعل البعض فينوب بعض الناس عن بعض بفعله، واجب على الأعيان وواجب على الكفاية فالذي يلزم به الناس كلهم –المكلفون- إذا توافرت الشروط ألزموا به هذا يسمى واجب على الأعيان.
الصلوات هل يصلي أحد عن أحد؟ هل تسقط بفعل البعض؟ لكن هناك ما يسمى بالواجب على الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وأيهما أفضل؟
جماهير أهل العلم على أن الواجب العيني أفضل من واجب الكفاية؟ والمؤلف يرى أن الواجب على الكفاية أفضل من الواجب العيني، والتفصيل في هذه المسألة يطول.
من الواجبات ما هو محدد -عيّن له الشارع مقداراً- كالصلوات المفروضة، ومنه ما هو غير محدد، يجب لكنه من غير تحديد، تحدده الحاجة، كإنقاذ الغرقى وإغاثة الملهوفين هذا واجب لكن هل له حد محدد؟ أنقذت اليوم غريقاً، ورأيت غريقاً من الغد تقول: يكفي أنا أنقذت أمس واحد؟ لا ليس له حد محدد؛ هذا مربوط بسببه.
يقول الناظم -رحمه الله تعالى-:
فالواجب المحكوم بالثواب ... في فعله والترك بالعقاب
ثم قال -رحمه الله-: والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه: المندوب في اللغة اسم مفعول من الندب وهو الدعاء إلى الفعل، أو الدعاء إلى الأمر المهم، وقد عرفه المؤلف -رحمه الله تعالى- بلازمه كسابقه، بلازمه والأثر المترتب عليه.
قال: ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه: ويأتي فيه ما ذكر في الواجب من أن الثواب معلق بقصد الامتثال؛ لأن الأعمال بالنيات، قصد الامتثال ونية التعبد لله -عز وجل-.