الصلاة المعروفة لدى المسلمين، المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم ذات الركوع والسجود: هذه حقيقة، لكنها حقيقة شرعية، وإن كانت الحقيقة اللغوية للصلاة الدعاء، والفرق بين الحقائق اللغوية مع الشرعية يختلف أهل العلم في ذلك، هل هي من باب النقل التام للكلمة من حقيقتها اللغوية إلى حقيقتها الشرعية، أو نقول: إنها هي الحقيقة اللغوية وزيد عليها؟ هل نقول: إن حقيقة الصلاة لغةً غير حقيقة الصلاة شرعاً، أو نقول: إن الحقيقة الشرعية هي الحقيقة اللغوية وزاد عليها الشرع أشياء؟ وقل مثلها: الزكاة والصيام والحج والإيمان وغير ذلك من الحقائق الشرعية؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني زيد على الحقيقة اللغوية، وكأن هذا ما يفهِمه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
على التعريف الأول لا يدخل في الحقيقة سوى اللغوية، وعلى التعريف الثاني تدخل جميع الحقائق الثلاث، اللغوية والشرعية والعرفية.
قوله: من المخاطبة: وهو بكسر الطاء، أي الجماعة المتخاطبة بذلك اللفظ، ويجوز فتح الطاء –المخاطَبة- وهو التخاطب؛ لا مانع أن يقول: بين المخاطَبة، أيش؟
ما استعمل عليه .. ، أو ما استعمل في ما اصطلح عليه من المخاطبة: يعني من التخاطب ولا مانع من ذلك. ثم عرف المجاز بأنه: ما تجوّز: أي تعدي به عن موضوعه، وهذا التعريف للمجاز يقابل التعريف الأول للحقيقة، وعلى الثاني يكون معنى المجاز: ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطِبة.
ثم ذكر أقسام الحقيقة الثلاث: والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية: هذا يمشي على تعريفه للحقيقة؟ يمشي وإلا ما يمشي؟
هذا التعريف الثاني الذي صدره بصيغة التمريض؛ لأنه قال: والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية: فهذا جارٍ على التعريف الثاني، ومعلوم أن أهل العلم إذا جزموا بشيء ثم أتبعوه بقولٍ آخر ممرَّض -يعني مصدر بصيغة التمريض- أن اختيارهم ما جزموا به، اختيارهم ما جزموا به، وعلى هذا الذي يختاره إمام الحرمين في تعريف الحقيقة هو الأول؛ لأنه صدر الثاني بصيغة التمريض قيل، فكيف يقول: والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية وهو مناسب للثاني المُصدَّر بصيغة التمريض؟