للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ: كَتَبَ نَجْدَةُ بْنُ عَامِرٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَسْأَلُهُ عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى لِمَنْ هُوَ؟ وَعَنِ النِّسَاءِ،: هَلْ كُنَّ يَحْضُرْنَ الْحَرْبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ؟ وَعَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ؟ وَيُخْبِرُهُ ⦗٦٤٨⦘ فِي كِتَابِهِ أَنَّ الْعَالِمَ صَاحِبَ مُوسَى قَدْ قَتَلَ الْغُلَامَ قَالَ يَزِيدُ: فَأَنَا كَتَبْتُ كِتَابَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِلَى نَجْدَةَ، كَتَبَ إِلَيْهِ: " كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى: لِمَنْ هُوَ؟ فَهُوَ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، وَقَدْ كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَعَانَا إِلَى أَنْ نُنْكِحَ مِنْهُ نِسَاءَنَا، وَنَخْدِمَ مِنْهُ عَائِلَنَا، وَنَقْضِيَ مِنْهُ عَنْ غَارِمِنَا، فَأَبَيْنَا إِلَّا أَنْ يُسْلِمَهُ إِلَيْنَا، فَأَبَى ذَلِكَ، فَتَرَكْنَاهُ عَلَيْهِ، وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ النِّسَاءِ: هَلْ كُنَّ يَحْضُرْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَدْ كُنَّ يَحْضُرْنَ الْحَرْبَ مَعَهُ، فَأَمَّا أَنْ يَضْرِبَ لَهُمْ بِسَهْمٍ فَلَا، وَقَدْ كَانَ يُرْضَخُ لَهُنَّ، وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ وَتَقُولُ فِي كِتَابِكَ: إِنَّ الْعَالِمَ صَاحِبَ مُوسَى قَتَلَ الْغُلَامَ، وَلَوْ كُنْتَ تَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا عَلِمَ ذَلِكَ الْعَالِمُ ⦗٦٤٩⦘، وَلَكِنَّكَ لَا تَعْلَمُ فَاجْتَنِبْهُمْ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَى عَنْ قَتْلِهِمْ " قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، أَنَّهُ كَانَ فِي كِتَابِ نَجْدَةَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يَسْأَلُهُ عَنِ الْعَبِيدِ: هَلْ كَانُوا يَحْضُرُونَ الْحَرْبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُمْ بِسَهْمٍ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّ الْعَبِيدَ قَدْ كَانُوا يَحْضُرُونَ الْحَرْبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَّا أَنْ يَضْرِبَ لَهُمْ بِسَهْمٍ فَلَا، وَقَدْ كَانَ يُرْضَخُ لَهُمْ، وَعَنِ الْيَتِيمِ، وَمَتَى يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ وَيَجِبُ سَهْمُهُ فِي الْفَيْءِ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ: وَأَمَّا الْيَتِيمُ فَإِذَا بَلَغَ النِّكَاحَ وَأُونِسَ مِنْهُ رُشْدًا دُفِعَ إِلَيْهِ مَالُهُ وَخَرَجَ مِنَ الْيُتْمِ، وَوَجَبَ سَهْمُهُ فِي الْفَيْءِ "

<<  <  ج: ص:  >  >>