للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْمَازِنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَفَاءَ عَلَيْكُمْ مِنْ سَبْيِ الْأَعَاجِمِ مَا لَمْ يَفِئْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا عَلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، مِنْ نِسَائِهِمْ وَأَوْلَادِهِمْ، وَإِنِّي قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ رِجَالًا سَيَلْهُونَ بِالنِّسَاءِ، فَمَنْ أَلَمَّ بِامْرَأَةٍ فَوَلَدَتْ لَهُ، فَلَا تَبِيعُوا أُمَّهَاتِ أَوْلَادِكُمْ؛ فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ يُوشِكُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ ذَا مَحْرَمِهِ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَضَى فِيهِنَّ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُجْعَلْنَ مِنْ أَنْصِبَاءِ أَوْلَادِهِنَّ، فَأَتَاهُ صَبِيٌّ شَابٌّ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ إِخْوَتِي أَقَامُوا عَلَيَّ أُمِّي بِجَمِيعِ مَا وَرِثْتُ عَنْ أَبِي فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَا، إِنَّمَا أَرَدْنَا مِنْ ذَلِكَ عَدْلًا، مَا لَنَا نَمْنَعُهُنَّ مِنَ الْبَيْعِ وَنَجْعَلُهُنَّ فِي أَنْصِبَاءِ أَوْلَادِهِنَّ، بَلْ هِيَ فِي يَمِينِهِ وَأَمْرِهِ مَا عَاشَ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ "

<<  <  ج: ص:  >  >>