للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَاطِبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَشْيَاخٌ مِنْ قُرَيْشٍ، أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرَادَ قِسْمَةَ أَثْوَابٍ لِلْمُحَمَّدِينَ: مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: فَأَرَادَ بَعْضُ النَّاسِ يَتَخَيَّرُ لِبَعْضِهِمْ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَا، «لَيْسَ الْخِدَاعُ مُرْتَضًى فِي التَّنَادُمِ» ، فَدَعَا بِثَوْبٍ فَخَمَّرَ بِهِ الثِّيَابَ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَجَعَلَ يُخْرِجُ فَيُعْطِي الْكَبِيرَ، فَزَعَمَ عُثْمَانُ أَنَّهُ دَعَا بِمُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ؛ لِأَنَّهُ كَانَ أَكْبَرَهُمْ، ثُمَّ أَعْطَى مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، ثُمَّ أَعْطَى مُحَمَّدَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَبَلَغَنِي، وَلَيْسَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>