للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِرَجُلٍ مِنْ تُجِيبَ: يَا مُنَافِقُ، فَقَالَ التُّجِيبِيُّ مَا نَافَقْتُ مُنْذُ أَسْلَمْتُ، وَلَا أَغْسِلُ لِي رَأْسًا وَلَا أَدْهُنُهُ حَتَّى آتِيَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَأَتَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ عَمْرًا نَفَّقَنِي وَلَا وَاللَّهِ مَا نَافَقْتُ مُنْذُ أَسْلَمْتُ، فَكَتَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَكَانَ إِذَا غَضِبَ عَلَيْهِ يَكْتُبُ: إِلَى الْعَاصِ بْنِ الْعَاصِ: " أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ فُلَانًا التُّجِيبِيَّ ذَكَرَ أَنَّكَ نَفَّقْتَهُ، وَقَدْ أَمَرْتُهُ إِنْ أَقَامَ عَلَيْكَ شَاهِدَيْنِ أَنْ يَضْرِبَكَ أَرْبَعِينَ، أَوْ قَالَ: سَبْعِينَ، فَقَامَ فَقَالَ: أَنْشُدُ اللَّهَ رَجُلًا سَمِعَ عَمْرًا نَفَّقَنِي إِلَّا قَامَ فَشَهِدَ، فَقَامَ عَامَّةُ أَهْلِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ لَهُ حَشَمُهُ: أَتُرِيدُ أَنْ تَضْرِبَ الْأَمِيرَ؟ قَالَ: وَعُرِضَ عَلَيْهِ الْأَرْشُ، فَقَالَ: لَوْ مُلِئَتْ لِي هَذِهِ الْكَنِيسَةُ مَا قَبِلْتُ، فَقَالَ لَهُ حَشَمُهُ: أَتُرِيدُ أَنْ تَضْرِبَهُ؟ فَقَالَ التُّجِيبِيُّ: مَا أَرَى لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَاهُنَا طَاعَةً، فَلَمَّا وَلَّى قَالَ عَمْرٌو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: رُدُّوهُ، فَأَمْكَنَهُ مِنَ السَّوْطِ وَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ: أَتَقْدِرُ أَنْ تَمْتَنِعَ مِنِّي بِسُلْطَانِكَ؟ قَالَ: لَا، فَامْضِ لِمَا أُمِرْتَ بِهِ قَالَ: فَإِنِّي أَدَعُكَ لِلَّهِ "

<<  <  ج: ص:  >  >>