للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا قَدِمَ مِنَ الشَّامِ قَالَ: «لَقَدْ رَأَيْتُ بِالشَّامِ أَشْيَاءَ كَرِهْتُهَا، الشِّمَاسَةَ وَالنَّوَاقِيسَ، فَلَوِ اسْتَطَعْتُ مَنَعْتُهُمَا» ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الطُّلَيْبِ الْهِلَالِيُّ: أَنَا أَذْهَبُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى مَدِينَةِ قَيْصَرَ فَأَصْعَدُ فَأُؤَذِّنُ بِبُرْجٍ مِنْ بُرُوجِهَا، فَإِنْ قُتِلْتُ بَرِئَتْ إِلَيْكَ ذِمَّتُهُمْ وَاسْتَحْلَلْتَ قِتَالَهُمْ، فَذَهَبَ فَأَذَّنَ بِبُرْجٍ مِنْ بُرُوجِهَا، فَأَقْبَلُوا ⦗٨٥٤⦘ نَحْوَهُ لِيَقْتُلُوهُ فَقَالَ قَيْصَرُ: عَلَيَّ بِالرَّجُلِ لَا يُقْتَلُ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَرَادَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ لَا يَكُونَ بِالشَّامِ شِمَاسَةٌ وَنَوَاقِيسُ، فَأَجَازَهُ بِأَلْفِ دِينَارٍ وَأَلْحَقَهُ بِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "

<<  <  ج: ص:  >  >>