حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ: " أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ لَهُ عَلَى ابْنِ صَائِدٍ مِائَةُ دِينَارٍ، فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ، فَعَدَّ لَهُ تِسْعِينَ دِينَارًا وَقَالَ: حَتْمًا، فَإِذَا هِيَ مِائَةُ دِينَارٍ، فَذَهَبَ بِهَا الرَّجُلُ فَوَزَنَهَا فَإِذَا هِيَ تَسْعَوْنَ دِينَارًا، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ وَقَالَ: وَيْلَكَ إِنَّمَا أَعْطَيْتَنِي تِسْعِينَ دِينَارًا، فَوَزَنَهَا وَخَاتَلَ أَيْضًا، وَقَالَ: حَتْمًا، فَإِذَا هِيَ مِائَةُ دِينَارٍ، فَذَهَبَ بِهَا الرَّجُلُ وَوَزَنَهَا فَإِذَا هِيَ تَسْعَوْنَ دِينَارًا، فَخَاصَمَهُ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَوَزَنَهَا ابْنُ صَائِدٍ وَقَالَ: حَتْمًا، فَإِذَا هِيَ مِائَةُ دِينَارٍ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: لَا تَقُلْ حَتْمًا، فَوَزَنَهَا فَإِذَا هِيَ تَسْعَوْنَ دِينَارًا، فَغَرَّمَهُ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْبَقِيَّةَ "
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute