للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَمُعَاوِيَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: بَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ إِلَى جَنْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ، لَوْ كَانَ عِنْدَنَا أَحَدٌ يُحَدِّثُنَا» فَقُلْتُ: أَلَا تَبْعَثُ إِلَى عُمَرَ، فَسَكَتَ، ثُمَّ دَعَا وَصِيفًا لَهُ فَلَمْ أَدْرِ مَا سَارَّهُ ⦗١٠٦٧⦘ بِهِ، فَإِذَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ يَسْتَأْذِنُ فَأَذِنَ لَهُ فَدَخَلَ، فَأَكَبَّ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ، وَلَمْ أَدْرِ مَا يَقُولُ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: «يَا عُثْمَانُ عَسَى اللَّهُ أَنْ يُقَمِّصَكَ قَمِيصًا مِنْ بَعْدِي، فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُبَيِّتُونَ عَلَى خَلْعِهِ فَلَا تَخْلَعْهُ» يَقُولُ لَهُ ذَلِكَ ثَلَاثًا، فَقِيلَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: فَأَيْنَ كُنْتِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ؟ قَالَتْ: أُنْسِيتُهُ وَاللَّهِ حَتَّى قُتِلَ الرَّجُلُ

<<  <  ج: ص:  >  >>