حَدَّثَنَا الْحِزَامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ ⦗١١١٥⦘ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَنِي رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ، فَكَلَّمَنِي أَنْ أَعِيبَ عَلَى عُثْمَانَ، فَتَكَلَّمَ كَلَامًا طَوِيلًا , وَفِي لِسَانِهِ ثِقَلٌ فَلَمْ يَكَدْ يَقْضِي كَلَامَهُ فِي سَرِيحٍ. فَلَمَّا قَضَى كَلَامَهُ قُلْتُ: إِنَّا قَدْ كُنَّا نَقُولُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيٌّ: أَفْضَلُ أُمَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ , ثُمَّ عُمَرُ , ثُمَّ عُثْمَانُ، وَإِنَّا وَاللَّهِ مَا نَعْلَمُ عُثْمَانَ فَعَلَ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقٍّ، وَلَا جَاءَ مِنَ الْكَبَائِرِ شَيْئًا، وَلَكِنْ هُوَ هَذَا الْمَالُ: إِنْ أَعْطَاكُمُوهُ رَضِيتُمْ، وَإِنْ أَعْطَى إِلَى قَرَابَتِهِ سَخِطْتُمْ، إِنَّمَا تُرِيدُونَ أَنْ تَكُونُوا كَفَارِسَ وَالرُّومِ، لَا يَتْرُكُونَ لَهُمْ أَمِيرًا إِلَّا قَتَلُوهُ. قَالَ: فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الدُّمُوعِ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ لَا نُرِيدُ ذَاكَ» . قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ: يُرِيدُ حَبَّانَ بْنَ مُنْقِذٍ، كَانَ أَلْثَغَ يَقُولُ: لَا خِرَابَةَ يُرِيدُ لَا خِلَابَةَ حَدَّثَنَا الْحِزَامِيُّ قَالَ: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ سَمْعَانَ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ قَالَ: دَخَلَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَجُرُّ النُّطْقَ جَرًّا، فَذَكَرَ عُثْمَانَ وَطَعَنَ عَلَيْهِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا كُنَّا نُفَضِّلُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَؤُلَاءِ الرَّهْطِ الثَّلَاثَةِ أَحَدًا، أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَإِنَّا لَا نَعْلَمُ عُثْمَانَ كَفَرَ بَعْدَ إِيمَانِهِ، وَلَا زَنَى، وَلَا قَتَلَ - بَقِيَّةُ الْحَدِيثِ مِثْلُ الْأَوَّلِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute